للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النووي رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: "فإن طال، فلابد من إعادة الإقامة". نظر؛ إذ لا دليل على ذلك، ويرده أيضاً أنهم انتظروه طويلاً حين كان يناجي رجلاً بعد الإقامة للصلاة، ثم صلى، ولم تُعَدِ الإقامة، كما تقدم تحقيقه. والله أعلم،

وقال في "الفتح": "قوله: خرج، وقد أقيمت الصلاة" يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة. ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه، وهو ظاهر قوله. "فسوّى الناس صفوفهم، فخرج … " لتعقيب الإقامة بالتسوية، وتعقيب التسوية لخروجه بالفاء. ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالاً، أي خرج، والحال أن الصلاة أقيمت، والصفوف عدلت.

وقال الكرماني: لفظ "قد" تقرب الماضي من الحال، وكأنه خرج في حالة الإقامة، وفي حال التعديل. ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في ذلك بإذن منه، أو قرينة تدلّ عليه. اهـ (٢).

قال الجامع: فإن قيل، إن حديث الباب يدلّ على أنهم انتظروه قياماً، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم (١٢/ ٧٩٠): "إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني" وفي رواية. "حتى تروني


(١) شرح مسلم جـ ٥ ص ٢٠٣.
(٢) جـ ٢ ص ٣٣٤.