للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومسلم فيه عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم، به. وعن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم به. مختصراً: "أن الصلاة كانت تقام لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النبي -صلى الله عليه وسلم- مقامه".

وأبو داود في الطهارة عن مؤمل بن الفضل، عن الوليد بن مسلم به. وفي الصلاة عن محمود بن خالد، وداود بن رشيد، كلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسى. وأحمد جـ ٢ ص ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٥٩، ٢٨٣ , ٥١٨، ٤٤٨، وابن خزيمة رقم (١٦٢٨). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف؛ وهو أن الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير طهارة يُنتَظَر حتى يَتَطَهَّرَ، ويرَجِعَ.

ومنها. جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمر العبادة لأجل التشريع.

ومنها: طهارة الماء المستعمل.

ومنها: جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: "فصلى" ظاهر في أن الإقامة لم تُعَدْ.

ومنها: أنه لا حياء في أمر الدين.

ومنها: جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه.