للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: أنه لا يجب على من احتلم في المسجد، فأراد الخروج منه أن يتيمم، خلافًا لمن قال ذلك.

ومنها: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة.

ومنها: جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.

ومنها: العناية بإقامة الصفوف.

ومنها: شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بامتثال أمره -صلى الله عليه وسلم-، حيث انتظروه قياماً. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس، وهو جنب:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنب؛ فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك عمر بن الخطاب، فأعاد الصلاة، ولم يعد مَنْ خلفه صلاتهم. وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر.

فأخرج بسنده عن الشَّرِيدِ الثقفي: أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح بالمدينة، ثم خرج إلى الجُرُف، فذهب يغتسل، فرأى في فخذيه احتلاماً، فقال: ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب، فاغتسل، ثم أعاد الصلاة.

وأخرج أيضاً عن الأسود بن يزيد، قال: كنت مع عمر بن الخطاب