بين مكة والمدينة، فصلى بنا، ثم انصرف، فرأى في ثوبه احتلاماً، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد صلاته، ولم نعد صلاتنا.
وأخرج أيضاً عن محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر، فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه، فقال: كبرت، والله كبرت، والله أجنبت، ولا أعلم، فاغتسل، وأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا.
وأخرج أيضاً عن الحارث الأعور، عن علي، قال: إذا صلى الجنب بالقوم، فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل، ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا.
وأخرج أيضاً عن سالم بن عمد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بأصحابه صلاة العصر، وهو على غير وضوء، فأعاد، ولم يعد أصحابه.
وهو قول النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والمزني، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.
وقالت طائفة: يعيد ويعيدون، وممن روي عنه هذا القول علي بن أبي طالب خلاف الرواية الأولى، وبالروايتين جميعاً مقال (١). وهو
(١) قال الجامع: لأن الرواية الأولى في سندها الحارث الأعور متكلم فيه، وفي الرواية الثانية في سندها عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك، رماه الحفاظ بالكذب. كما فال البيهقي في السنن الكبرى جـ ٢ ص ٤٠١.