للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قول ابن سيرين، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري: أحب إلينا أن يعيد، ويعيدون. وقال النعمان، وأصحابه: يعيد ويعيدون.

وفيه قول ثالث، قاله عطاء: إن صلى إمام قوم غير متوضىء، فذكر حين فرغ، قال: يعيد ويعيدون، فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة فإنه يعيد هو، ولا يعيدون. قيل له: فصلى بهم جنباً، فلم يعلموا، ولم يعلم حتى فاتت تلك الصلاة، قال: فليعيدوا، فليست الجنابة كالوضوء.

واختلف على مالك، والشافعي في الإمام تعمد أن يصلي بهم، وهو جنب، فكان مالك يقول: صلاة القوم فاسدة. وكان الشافعي يقول: عمد الإمام ونسيانه سواء، ولا إعادة على القوم، إلا أن الإمام يأثم بالعمد، ولا يأثم بالنسيان.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة، وخبر أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما، قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك دليل على أن لا إعادة على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب، قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف قولهم.