للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إعادة الجنب غسله إذا صلى، ولم يذكر، يعني حاله أنه كان جنباً حين صلى، والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا الحديث أنه لم يرد رحمه الله إلا الإعلام أن الجنب إذا صلى ناسياً قبل أن يغتسل، ثم ذكر كان عليه أن يغتسل، ويعيد ما صلى وهو جنب، وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة، وإن خرج الوقت؛ لأنه غير متطهر، والله لا يقبل صلاة بغير طهور، لا من ناسٍ، ولا من متعمد، وهذا أصل مجمع عليه في الصلاة أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها، ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسياً، ثم ذكر بعد أن صلى، فاغتسل، وأعاد صلاته، ولم يعد أحد ممن خلفه، فمن فعل عمر رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الإمام الجنب، لا من الحديث المذكور. والله أعلم.

وأما الشافعي فإنه احتج بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب، وجعله دليلاً على صحة ذلك، وأردفه بفعل عمر في جماعة الصحابة من غير نكير، ومما جاء عن علي رضي الله عنه في الإمام يصلي بالقوم، وهو على غير وضوء أنه يعيد، ولا يعيدون، ثم قال الشافعي: وهذا هو المفهوم من مذاهب الإسلام والسنن، لأن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم أن مسلماً لا يصلي على غير طهارة، ولم يكلفوا علم ما يغيب عنهم.