للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكرها هو وأصحابه في كتبهم.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعى من عدم ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه صحة وفساداً، ومن جواز تقدم إحرام المأموم على إحرام الإمام هو الراجح عندي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا، فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم، وعليهم". رواه البخاري. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه المتقدم، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر، ثم أمرهم بالانتظار، فذهب، واغتسل، ثم جاء، فصلى بهم؛ لأن الظاهر أنهم أحرموا قبل ذهابه للاغتسال، ومعلوم أنه ما صلى بإحرامه الأول، وإنما أنشأ إحراماً جديداً. والله أعلم.

قال أبو عمر رحمه الله: وأما اختلاف الفقهاء في القوم يصلون خلف إمام ناسٍ لجنابته، فقال مالك، والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي: لا إعادة عليهم، وإنما الإعادة عليه وحده، إذا علم اغتسل، وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة. وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي على اختلاف عنه. وعليه أكثر العلماء، وحسبك بحديث عمر في ذلك؛ فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجُرُف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فغسله، واغتسل، وأعاد صلاته وحده، ولم يأمرهم بإعادة. وهذا في جماعتهم من غير نكير.