وقد روي عن عمر أنه أفتى بذلك، رواه شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمر في جنب صلى بقوم، قال: يعيد، ولا يعيدون. قال: شعبة: وقال حماد: أعجب إليّ أن يعيدوا.
وقال أبو بكر الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال: يعيد، ويعيدون.
قال: وسمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: حدثنا هشيم، عن خالد بن مسلمة، قال: أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق، أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح، وارتفع النهار، فإذا هو بأثر الجنابة، فقال: كبرت والله، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا.
وسمعت أبا عبد الله يقول: يعيد ولا يعيدون. وسألت سليمان بن حرب فقال: إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه، يعيد ولا يعيدون. وذكر عن الحسن، وإبراهيم، وسعيد بن جبير مثله، وهو قول إسحاق، وداود، وأبي ثور.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: عليهم الإعادة؛ لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم، فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم. وروي إيجاب الإعادة على من صلى خلف جنب، أو غير متوضىء عن علي بن أبي طالب من حديث عبد الرزاق، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، عن علي. وهو منقطع، وفيه عن عمر خبر ضعيف، لا يصح. وهو قول الشعبي، وحماد بن أبي سليمان.