الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام على غير طهارة على مذهب مالك، وأن أصل مذهبه في هذه المسألة فعل عمر رضي الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره عليه، ولا خالفه فيه واحد منهم، وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل، فكيف بمثل هذا الأصل الجسيم، والحكم العظيم؟ وفي تسليمهم ذلك لعمر، وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك إليه؛ لأنهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، فيستحيل عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم.
وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلاً في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب، وأردفه بفعل عمر، وفتوى علي.
والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في إمام أحرم بقوم، فذكر أنه جنب، أو على غير وضوء أنه يخرج، ويقدم رجلاً، فإن خرج، ولم يقدم أحداً قدموا لأنفسهم من يتم لهم صلاتهم، فإن لم يفعلوا، وصلوا أفذاذاً أجزأتهم صلاتهم، فإن انتظروه، ولم يقدموا أحداً لم تفسد صلاتهم.
وقال يحيى بن يحيى، عن ابن نافع: إذا انصرف، ولم يقدم، وأشار إليهم أن امكثوا كان حقّاً عليهم أن لا يقدموا أحداً حتى يرجع، فيتم بهم.
قال أبو عمر رحمه الله: أما قول من قال من أصحاب مالك: إن