القوم في هذه المسألة ينتظرون إمامهم حتى يرجع، فيتم بهم، فليس بشيء، وإنما وجهه حتى يرجع، فيبتدىء بهم، لا يتم بهم على أصل مالك؛ لأن إحرام الإمام لا يجتزأ به بإجماع من العلماء؛ لأنه فعله على غير طهارة، وذلك باطل، وإذا لم يجتزىء به استأنف إحرامه إذا انصرف، وإذا استأنفه لزمهم مثل ذلك عند مالك، ليكون إحرامهم بعد إحرام إمامهم، وإلا فصلاتهم فاسدة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الإمام:"إذا كبر، فكبروا". هذا هو عندي في تحصيل مذهبه. وبالله التوفيق.
وأما الشافعي فإنه جعل هذا الحديث أصلاً في ترك الاستخلاف، فقال: الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدثاً لا تجوز له معه الصلاة من رعاف، أو انتقاض وضوء، أو غيره أن يصلي القوم فرادى، وألا يقدموا أحداً، فإذ قدموا، أو قدم الإمام رجلاً منهم، فأتم بهم ما بقي من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم، وكذلك لو أحدث الإمام الثاني، والثالث، والرابع.
قال الشافعي رحمه الله: ولو أن إماماً كبر، وقرأ، وركع، أو لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة، فكان مخرجه، ووضوءه، أو غسله قريباً، فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ، ويرجع، فيستأنف، ويتمون هم لأنفسهم، كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين ذكر أنه جنب، فانتظره القوم، فاستأنف لنفسه؛ لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرها، وهو جنب، فيتم القوم لأنفسهم؛ لأنهم لو أتموا لأنفسهم حين خرج