عنهم إمامهم أجزأتهم صلاتهم، وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم، إذا رابهم شيء من إمامهم، فيتمون لأنفسهم على حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ رضي الله عنهم.
قال: وإن كان خروج الإمام يتباعد، أو طهارته تثقل، صلوا لأنفسهم. قال: ولو أشار إليهم أن ينتظروا، أو كلمهم بذلك كلاماً جاز ذلك؛ لأنه في غير صلاة، فإن انتظروه، وكان قريباً، فحسن، وإن خالفوه، فصلوا لأنفسهم فرادى، أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم. قال: والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا فرادى. قال: وأحب إليّ أن لا ينتظروه، وليس أحد في هذا كرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن فعلوا، فصلاتهم جائزة على ما وصفنا.
قال: فلو أن إماماً صلى ركعة، ثم ذكر أنه جنب، فخرج، فاغتسل، وانتظره القوم، فرجع، فبنى على الركعة، فسدت عليه وعليهم صلاتهم؛ لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة، فليس له أن يبني على ركعة صلاها جنباً. قال: ولو علم بعضهم، ولم يعلم بعض، فسدت صلاة من علم ذلك.
قال أبو عمر: من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث احتج بحديث هذا الباب، وفيه ما ذكرنا، واحتج أيضاً بما حدثناه محمد بن عبد الله ابن حكم، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: