حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس، فأهوى بيده، فأصاب فرجه، فأشار إليهم أن كما كنتم، فخرج، فتوضأ، ثم رجع إليهم، فأعاد". فاحتج بهذين الخبرين وما كان مثلهما من كره الاستخلاف من العلماء.
وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل، يُسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف، أم يقول لهم: يبتدءون، وهو كيف يصنع؟ فقال: أما أنا فيعجبني أن يتوضأ، ويستقبل. قيل له: فهم كيف يصنعون؟ فقال: أما هم ففيه اختلاف. قال أبو بكر: ومذهب أبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- رحمه الله أن لا يبني في الحدث، سمعته يقول. الحدث أشد، والرعاف أسهل.
وقد تابع الشافعيَّ رحمه الله على ترك الاستخلاف داودُ بن علي، وأصحابُه، فقالوا: إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفراداً، وأما أهل الكوفة، وأكثر أهل المدينة، فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته، فإن جهل الإمام، ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم، أو بغير إذنهم، وأتم بهم، وذلك عندهم عمل مستفيض. والله أعلم.
إلا أن أبا حنيفة رحمه الله إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم، وهو طاهر، ثم أحدث، ولا يرى لإمام جنب، أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف، وليس عنده في هذه المسألة موضع