قال الجامع عفا الله عنه: لفظ أبي داود في سننه: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، ثنا جرير ووكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرساً بالمدينة، فصرعه على جِذْم نَخْلَة، فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالساً، قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، فصلى المكتوبة جالساً، فقمنا خلفه، فأشار إلينا، فقعدنا، فلما قضى الصلاة، قال:"إذا صلى الإمام جالساً، فصلوا جلوساً، وإذا صلى قائماً، فصلوا قياماً، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها" انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صريح في أنهم دخلوا يعودونه مرتين، ففي المرة الأولى صلوا وراءه نافلة قياماً، وهو جالس، وفي المرة الثانية صلوا وراءه فريضة قياماً، فأشار عليهم بالجلوس، فدل على اختلاف الحكم بين الفريضة والنافلة، وأن تلك الصلاة التي أمرهم بالجلوس فيها كانت فريضة.
قال الحافظ رحمه الله: لكن لم أقف على تعيينها، إلا أن في حديث أنس "فصلى بنا يومئذ"، فكأنها نهارية؛ الظهر، أو العصر. اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه: في استدلال الحافظ على أنها نهارية بقوله: "يومئذ" بُعْد، لأن "يومئذ" في مثل هذا لمطلق الوقت، لا