للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لخصوص النهار. فتدبر. والله أعلم.

تنبيه:

تبين من قوله: "في مشربة لعائشة" أن ذلك لم يكن في المسجد، وإنما كان في بيته، وكأنه لم يستطع الخروج لعذره، ولا يمكن التقدم عليه، فصلى بهم، وصلى الناس وراءه في منزله،

قال القاضي عياض رحمه الله. والظاهر أن مَن في المسجد صلى بصلاته، لكون منزله في المسجد، قال: وفيه جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه أصحابه إذا كانت معه جماعة هناك، قال: وقد روي هذا عن مالك، وحمله شيوخنا على تفسير ما وقع له من الكراهية مجملاً، وأن منعه من ذلك إنما هو لمن يفعله تكبراً، وهو ضد ما وضعت له الصلاة من التواضع، والسكينة. انتهى.

قال ولي الدين رحمه الله: وهذه الصورة إن صح فيها أن أهل المسجد صلوا مقتدين بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ليست من صور المنع عند مالك وأبي حنيفة، لأنهما يقولان: إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت الصلاة بالذين أسفل، وإلا فلا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

تنبيه آخر:

قوله: "فصلينا وراءه قعوداً"، ظاهره يخالف حديث عائشة


(١) طرح جـ ٢ ص ٣٤٥ - ٣٤٦.