لا يطلع عليه المأموم، كالنية، فلا يضر الاختلاف فيها، فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل، وعكس ذلك.
وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف، وقد نهى عنه -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"فلا تختلفوا". وأجيب بأنه -صلى الله عليه وسلم- قد بَيَّنَ وجوه الاختلاف، فقال:"فإذا كبر، فكبروا" إلخ. ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياساً، كما تقدم.
وقد يَسْتَدِلُّ بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنباً، أو محدثاً، أو عليه نجاسة خفية، وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث، أو بالأمور التي يمكن المؤتم الاطلاع عليها. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي أن الاختلاف المنهي عنه مقصور على الأشياء المذكورة في الحديث، فلا يُلحق بها غيرها قياساً عليها. والله تعالى أعلم.
وقال في الفتح: قال البيضاوي، وغيره: الائتمام: الاقتداء،