للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون مع الشرط. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالتعقيب هنا هو الترتيب بدون مهلة، فما قاله الأولون من إفادة الفاء له هو الصواب، وأما الاعتراض بأن الفاء لا تفيد الترتيب إلا إذا كانت للعطف - غير صحيح، فقد نقل محمد الأمير في حاشيته على "مغني اللبيب" لابن هشام الأنصاري جـ ١ ص ١٣٩ عن العلامة الرضي أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانت حرف عطف, أو لا. انتهى.

ويؤيد هذا المعنى رواية أبي داود المذكورة، فإنها صريحة في وجوب كون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، بأن يقع كل فعل من أفعاله عقب كل فعل من أفعاله بلا تراخ. فتبصر، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح" في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: قوله: "فإذا ركع، فاركعوا" قال ابن المُنَير: مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام، إما بعد تمام انحنائه، وإما أن يسبقه الإمام بأوله، فيشرع فيه بعد أن يشرع. قال: وحديث أنس أتم من حديث عائشة؛ لأنه زاد فيه المتابعة في القول أيضاً.

قال الحافظ رحمه الله: قد وقعت الزيادة المذكورة، وهي قوله: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده"، في حديث عائشة أيضاً. ووقع في رواية الليث عن الزهري، عن أنس زيادة أخرى في الأقوال، وهي قوله في أوله: "فإذا كبر، فكبروا". وكذا من رواية الأعرج، عن أبي هريرة.