للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شاء الله تعالى. والله أعلم.

(ليؤتم به) أي ليقتدى به على الوجه المشروع، فقوله: "فإذا ركع، فاركعوا" إلخ، بيان للوجه المشروع الذي يطلب الاقتداء فيه.

(فإذا ركع، فاركعوا) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد وغيرهم بأن الفاء فيه للتعقيب، قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام.

واعترض عليهم بأن الفاء التي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط، فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام، إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء، وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط، فعلى هذا لا تنتفي المقارنة. لكن رواية أبي داود "لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد" صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة. والله أعلم (١).

وقال العلامة العيني رحمه الله: فإن قلت: الفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة، والفاء التي هنا للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط، فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام.

قلت: وظيفة الشرط التقدم على الجزاء، مع أن رواية أبي داود تصرح بانتفاء التقدم، والمقارنة، ولا اعتبار لقول من يقول: إن الجزاء


(١) قاله في الفتح جـ ٢ ص ٤٠٦ - ٤٠٧.