وأبو داود عن القعنبي، عن مالك به. والترمذي عن قتيبة، عن الليث به. وابن ماجه عن هشام بن عمار، عن ابن عيينة به.
مالك في "الموطأ" ص ١٠٣، والدارمي رقم (١٢٥٩)، (١٣١٦)، والحميدي رقم (١١٨٩)، وأحمد جـ ٣ ص ١١٠، ١٦٢ مطولاً ومختصراً، وعبد بن حميد رقم (١١٦١). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو وجوب متابعة الإمام فى أفعال الصلاة، أي كون أفعاله عقب أفعاله بدون تراخ.
ومنها: مشروعية ركوب الخيل، والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة.
ومنها: أنه يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام، ونحوها، من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعةً، ومنصبه جلالةً.
ومنها: مشروعية عيادة من سقط عن مركوبه، فحصل له بذلك ضرر.
ومنها: ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: أنه يجوز للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه، ولا يستخلف، لكن الأفضل له الاستخلاف.
قال الشافعي رضي الله عنه: وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض