للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجلاً صحيحاً، يصلي بالناس قائماً؛ لأن مرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أياماً كثيرة، وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالساً في مرضه إلا مرة واحدة، لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله عز وجل، فدلّ ذلك على أن التوكيل بهم، والصلاة قاعداً جائزان عنده مَعًا، وكان ما صلى بهم غيره بأمره أكثر من ذلك. انتهى.

ومراد الشافعي بكونه عليه الصلاة والسلام لم يصل بالناس جالساً في مرضه إلا مرة مرض موته، فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت غير مرة، وهو جالس، وهم جلوس، كما دلت عليه الأحاديث، وكذا ذكر الحنابلة أنه يستحب الاستخلاف عند العجز عن القيام، وعللوه بأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فنخرج من الخلاف، وبأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز، واستخلف في الأكثر، وبأن الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- قاعداً أفضل من الاقتداء بغيره قائماً. انتهى (١).

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.


(١) طرح التثريب جـ ٢ ص ٣٤٥.