"ومن لا فلا حرج" وبهذا يحصل الجمع بين الروايات، قاله في الفتح جـ ١/ ص ٣٠٩ مع زيادة يسيرة من المجموع.
المذهب الثاني: مذهب مالك، وداود قالا: الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأه، وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة، حيث أوجب الاستنجاء.
واحتج هؤلاء: بحديث أبي هريرة "من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" قالوا: ولأن المقصود الإنقاء، ولأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر.
واحتج أصحاب المذهب الأول: بحديث سلمان المذكور في الباب وهو صريح في وجوب الثلاث.
وبحديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، وبحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار" الحديث الآتي، وهو صحيح.
وبحديث أبي هريرة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرِّمّة" المتقدم، وهو صحيح، وبحديث خزيمة بن ثابت "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة؟ فقال: بثلاثة أحجار" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي (١)، وبحديث ابن مسعود "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: إنها ركس" رواه البخاري هكذا، ورواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي، وفي بعض رواياته زيادة "فألقى الروثة، وقال: ائتني بحجر" يعني ثالثا، وفي بعضها "ائتني بغيرها".