للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنصور، كلاهما عن إبراهيم النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان رضي الله عنه.

وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد، عن أبي معاوية بالسند المذكور.

وأخرجه الترمذي في الطهارة عن هناد، عن أبي معاوية الخ

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمَّد، عن وكيع بالسند المذكور، وعن بندار عن ابن مهدي به. أفاده المزي.

وأخرجه أحمد في المسند، والدارقطني

"المسألة الثالثة": حديث الباب اشتمل على مسائل:

منها: النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وتقدم الكلام عليه مستوفى في باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، والباب الذي بعده، فأرجع إليه في ١٩/ ٢٠ وفي ٢٠/ ٢١.

ومنها: النهي عن الاستنجاء باليمين ويأتي الكلام عليه في بابه.

ومنها: النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا هو الذي ترجم له المصنف وهو الذي نبحث عنه في المسألة التالية.

"المسألة الرابعة" أنه اختلف العلماء في اشتراط الثلاث في الاستنجاء بالأحجار:

فمنهم: من اشترطه، ومنهم من استحبه.

فالأول: مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الحديث، فإنهم اشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي، ويستحب حينئذ الإيتار، لقوله: "ومن استجمر فليوتر" وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال: