"أو نكتفي" بالنصب أيضا أي نجتزىء "بأقل من ثلاثة أحجار" أي نهانا عن الاكتفاء في حالة الاستنجاء بالأحجار بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا نص صريح في استيفاء ثلاث مسحات لابد منه.
قال الخطابي: فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرَين وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة، أو ما يقوم مقامها وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل اهـ.
وفي رواية غير المصنف زيادة "أو نستنجي برجيع أو عظم" والرجيع: فعيل بمعني فاعل، وهو الروث والعذرة؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولي" في درجته: حديث سلمان رضي الله عنه أخرجه مسلم.
"المسألة الثانية" في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٧/ ٤١ - وفي الكبرى -٣٠/ ٤٠ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، عن الأعمش، وفي -٤٢/ ٤٩ - عن عمرو ابن علي، وشعيب بن يوسف، كلاهما عن ابن مهدي، عن سفيان، كلاهما عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، ووكيع، وعن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، وعن أبي موسى، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش،