للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في قوله الأفضل أن يتنفل بأربع، سواء كان ليلاً، أو نهاراً. وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومنها: صحة صلاة المميز، ووضوئه.

ومنها: جواز الصلاة على الحصير، ومثله سائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع، إلا من شذ. وقد تقدم البحث مستوفى برقم (٤٣/ ٧٣٧).

(تَتِمّة) حديث أنس رضي الله عنه المذكور في هذا الباب غير حديثه المتقدم برقم (٤٣/ ٧٣٧) فإن المرأة التي دعت النبي -صلى الله عليه وسلم- هناك أم سليم، أم أنس، دعته ليصلي في بيتها لتتخذه مصلى، وهنا مليكة جدته، وقد علمتَ الخلافَ في كونها جدته، أو جدة إسحاق، دعته لطعام صنعته، ولكنه صلى في بيتها مكافأة على إحسانها، وقد تقدم هذا التنبيه بالرقم المذكور، وإنما أعدته تذكيراً. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***