للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف، فصلى فيه أثم، وأجزأت صلاته، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟

وأوضح منه لو كان لباب المسجد صُفَّةٌ مملوكة، فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة، فصلت بجنبه. انتهى (١). والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٢١/ ٨٠٤)، وفي (٤٤/ ٨٤١)، وفي "الكبرى" (٤٤/ ٩١٥) بالسند المذكور. والحديث من أفراد المصنّف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ ١/ ص ٣٠٢، وابن خزيمة رقم ١٥٣٧.

المسألة الثالثة: اختلف أهل العلم في موقف الواحد من الإمام إذا


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٤٩ - ٤٥٠.