للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كانت معهما امرأة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وقد اختلف في هذا الباب، فممن رأى أن يقوم الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلفهما: أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي.

قال: وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا كان الإمام، ورجل، وامرأة صلوا متواترين، بعضهم فوق بعضهم (١). قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبالقول الأول أقول. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضاً أقول بما قال به ابن المنذر رحمه الله تعالى، للأحاديث الصحيحة بذلك. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٨٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-


(١) معنى ذلك كما بينته رواية عبد الرزاق أن يقوم أحد الرجلين خلف الآخر، والمرأة خلفهما. اهـ المصنف جـ ٢ ص ٤٠٧.
(٢) الأوسط جـ ٤ ص ١٧٦ - ١٧٧.