وفي اللسان: والاستجمار: الاستنجاء بالحجارة، واستجمر، واستنجى واحد: إذا تمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار الحج للحصى التي يُرمى بها. اهـ بتصرف.
وفي السندي: قوله: إذا استجمرت، أي استعملت الأحجار الصغار للاستنجاء، أو بَخَّرت الثياب، أو كفان الميت، والأول أشهر، وعليه بني المصنف كلامه. اهـ جـ ١/ ص ٤١.
"فأوتر" أي استعمله وترا، أي واحدًا أو ثلاثًا، أو خمسًا، أو نحوها، وهذا مراد المصنف في تفسير الوتر، حيث إنه أورده دليلا على الاكتفاء بحجر واحد، لكن المُتَعَيِّنُ حمله على الثلاث فأكثر كما سيأتي.
قال العلامة السنذي: يريد يعني المصنف أن إطلاقه يشمل الاكتفاء بالواحد أيضا، وقد يقال: المطلق يحمل على المقيد في الروايات الأخرى، لا سيما والعادة تقتضيه والإنقاء لا يحصل بالواحد اهـ.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى": في درجته.
قال الترمذي -رحمه الله-: حديث سَلَمة بن قيس حديث حسن صحيح.
"المسألة الثانية": في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٤٣ بهذا السند، وفي الأمر بالاستنثار حديث ٨٩، عن قتيبة، عن حماد، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأت فاستنثر، وإذا استجمرت فأوتر" وفي الكبرى ٣٣، ٤٤، ٥٤ بالإسنادين المذكورين.
"المسألة الثالثة": فيمن أخرجه معه: أخرجه الترمذي في الطهارة