بالنص المذكور عن قتيبة، عن حماد بن زيد، وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن منصور الخ.
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أحمد بن عبدة، عن حماد بالسند المذكرر، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور به.
"المسألة الرابعة": استدل المصنف بحديث الباب على الاكتفاء بحجر واحد، وقد تقدم أنه مذهب الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، وداود، وحُكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: الواجب الإنقاء، فإذا حصل بحجر واحد أجزأ، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".
واستدل المصنف أيضا بحديث الباب حيث إن الوتر أقله واحد.
وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجمهور أصحاب الحديث إلى اشتراط الثلاث.
وقد ذكرنا حجتهم في باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وأن الراجح هو الذي ذهبوا إليه.
وأما استدلال المصنف بحديث الباب فغير واضح؛ لأن الوتر المراد به الثلاث؛ لأن حديث سلمان المتقدم وغيره بَيَّن المراد به حيث قال:"أو أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار"، فالوتر هو الثلاث، لأن الرواية يفسر بعضها بعضًا. فتبصر. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".