٣ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة فقيه، مات سنة ١٣٠، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٧/ ٧.
٤ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، ثقة ثبت عالم، مات سنة ١١٧، من [٣]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٧/ ٧.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلاني، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أن أبا الزناد لقب لعبد الله، لقب به لذكائه، وكنيته أبو عبد الرحمن. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) رضي الله عه (عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) أنه قال: (إِذا صلى أحدكم بالناس) أي إمامًا لهم. وللبخاري:"للناس" باللام، وهي بمعنى الماء.
ثم إن عدم ذكر المفعول يدل على تناول الأمر الفرائض والنوافل التي يشرع لها الجماعة، كالعيد، والتراويح، ونحوهما؛ لأن حذف المفعول يدل على العموم، بدليل صحة الاستثناء، فإنه معيار العموم، نعم يستتنى من ذلك صلاة الكسوف، لمشروعية تطويل القراءة فيها، فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك، وكأنه لندورها، والاهتمام