للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذكورة. انتهى "فتح" (١).

(فإِذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء) ولمسلم: "فليصل كيف شاء". أي مخففًا، أو مطولاً. وفي مسند السرّاج: "إذا صلى وحده، فليطول إن شاء".

وهل هذا الأمر للاستحباب، أو للإباحة، والترخيص؟ يترجح الأول، لكونه أمرًا في عبادة، ويترجح الثاني لتعلقه بمشيئة المصلي، ولو كان للاستحباب لم يعلقه بمشيئته، ولا يحتمل هنا أن يكون للوجوب، كالسابق (٢).

قال الجامع: هكذا ذكر الاحتمالين ولي الدين رحمه الله بدون ترجيح لأحدهما. والظاهر الاحتمال الثاني. والله أعلم.

ثم إن الإطالة المذكورة مشروطة بأن لا تؤدي إلى خروج الوقت، وإلا فلا. وجوز بعضهم الإطالة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض الشافعية، قال في "الفتح": وفيه نظر؛ لأنه يعارضه عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: "إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى". أخرجه مسلم. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل، ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. واستدلّ بعمومه أيضًا على


(١) جـ ٢ ص ٤٣٣.
(٢) جـ ٢ ص ٣٥١.