ومنها: بيان سماحة الشريعة، وسهولة الدين، حيث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة، فأوجب على الأئمة أن يخففوا إذا صلوا جماعة، بحيث لا تحصل مشقة على المريض، والكبير، والصغير، وذوي الحاجات.
ومنها: أن الإنسان إذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء، ما لم يخش خروج الوقت، وإلا فلا يجوز له التطويل، وإن قال به بعضهم مستدلاًّ بظاهر هذا الحديث، وسيأتي تحقيق القول فيه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
ومنها: أنه يستفاد منه تطويل الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، خلافًا لمن خص التطويل بغيرهما. وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في هذا الحديث أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في "جامعه": وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف، والكبير، والمريض. انتهى.
قال في "طرح التثريب": وهو يقتضي خلافًا في ذلك بين أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافًا.