وقال ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه. وقال أيضّاً: لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التخفيف لكل من أم قومًا على ما شرطنا من الائتمام بأقل ما يجزىء، وساق الكلام على ذلك، وكأن الترمذي توهم الخلاف في ذلك من قول ابن أبي شيبة في "مصنفه" في التبويب: "التخفيف في الصلاة"، "من كان يخففها"، وليس ذلك صريحًا في وجود خلاف، ولم يبوب ابن أبي شيبة على التطويل المقابل للتخفيف، ولو كان ثم قائل به لبوب عليه، وذكره.
وقد روى ابن أبي شيبة في الباب المذكور عن ثابت البناني، قال: صليت مع أنس العتمة، فتجوز ما شاء الله. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال: كان أبي إذا صلى في المسجد خفف الركوع والسجود وتجوز، وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة، فقلت له؟ فقال: إنا أئمة يقتدى بنا.
وعن أبي رجاء، وهو العطاري، قال: رأيت الزبير بن العوام، صلى صلاة خفيفة، فقلت: أنتم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخف الناس صلاة، فقال: إنا نبادر هذا الوسواس، وعن عمار بن ياسر أنه قال: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان. وعن حذيفة أنه عَلَّمَ رجلاً، فقال: إن الرجل ليخفف الصلاة، ويتم الركوع والسجود.
وعن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، قال: رأيت أبا هريرة