قال ولي الدين: وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج الوقت مخالف لقوله: "إن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى" ولقوله: "الوقت ما بين هذين". وقد تبين كلام القاضي حسين أنه مبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول فقط، والصحيح أنها وقت للدخول والخروج. انتهى ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه الحافظ ولي الدين رحمه الله من كون الأوقات للدخول والخروج هو الراجح عندي، فلا يجوز تطويل القراءة حتى يخرج وقت الصلاة المحدد لها بنص الحديث المتقدم، وما ذكره ابن حزم من أن المراد خروج وقت الصلاة التي تليها خلاف الصواب. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.