فحملت في كل موضع على اللائق بها، ولا اشتراك بين الصلاتين في وقت.
وعلى تقدير أن لا نؤله، ويجعل بين الصلاتين اشتراك في الوقت كما يقوله المالكية، فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصة، وهكذا يقول المالكية، وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر؟ خلاف عندهم.
وأما القول بالاشتراك في جميع الوقت، فلا قائل به، ولا دليل يعضده، ولا يصح القياس في ذلك عند من يقول بالقياس، فكيف عند من ينكره؟
والعجب من استدلاله على مطلوبه بقوله عليه الصلاة والسلام:"إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى" وهذا عليه لا له، فإنه دالّ على أن غاية التأخير المباح دخول الأخرى، لا فراغه، ولا تضيقه، وما ذكره ابن حزم مبني على أن هذه الأوقات للشروع في الصلاة، لا للفراغ منها، وهذا مردود، بل هذه المواقيت لجملة الصلاة، أولِهَا، ووسطها، وآخرها.
وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه يحرم تأخير الصلاة إلى حدّ يخرج بعضها عن الوقت، وهو موافق لما ذكرته، لكنهم قالوا: إنه لو شرع في الصلاة، وقد بقي عن الوقت ما يسع جميعها، فمد هذا بتطويل القراءة لم يأثم بذلك، إلا في وجه حكاه القاضي حسين في "تعليقه"، وقال: إن هذا الخلاف ينبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول والخروج، أو للدخول فقط، وهل يكره ذلك؟ فيه وجهان: أصحهما عندهم لا يكره، لكن قال النووي في "شرح المهذب": إنه خلاف الأولى.