للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالأمس. وقال عليه الصلاة والسلام: "وقت الصبح ما لم تطلع الشمس، ووقت العصر ما لم تغرب الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء الَاخرة إلى نصف الليل". قال: فصح يقينًا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها، فإنما يصلي باقيها في وقت الأخرى، أو في وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلاً.

وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن يطول ما شاء، إلا تطويلاً منع النص منه، وليس له أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط. انتهى كلامه (١).

قال ولي الدين رحمه الله: وهو ضعيف، والذي ينبغي أن يقال في حد التطويل المباح: إنه ما لم يخرج وقت الصلاة التي هو فيها، ولو جوزنا له أن يخرج جزءًا منها عن وقتها لم يكن لتوقيتها فائدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "الوقت ما بين هذين".

وأما استدلاله على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس، فقد تقرر تأويله عند أكثر العلماء على معنى أنه فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر في اليوم الأول، فقوله: "صلى الظهر" أي ابتدأها. وقوله: "صلى العصر" أي فرغ منها، وفعل يصلح للابتداء والشروع (٢)،


(١) "المحلّى" باختصار جـ ٤ ص ٩٩ - ١٠١.
(٢) هكذا نسخة "الطرح"، وفيها ركاكة، ولعل صواب العبارة: وفعلُ الصلاة يصلح للابتداء والفراغ، فحمل في كل موضع على اللائق به. فليحرر.