للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، فيما أخرجه الشيخان وغيرهما في وصف قراءته -صلى الله عليه وسلم- في الظهر، وفيه: "ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية". زاد في رواية أبي داود: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى". واستدلوا أيضًا بحديث ابن أبي أوفى المذكور في هذا الباب.

وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبي، والنخعي، وأبي مِجْلَز، وابن أبي ليلى من التابعين. وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد، وفي التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم، وأن الجديد كراهته. وذهب أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، وداود، والهادوية إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر، وشدد في ذلك بعضهم، وقال: أخاف أن يكون شركًا، وهو قول محمد بن الحسن، وبالغ بعض أصحاب الشافعي، فقال: إنه مبطل للصلاة. وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال: إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز، وإن كان مما يضر ففيه الخلاف (١).

وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام، وإلا فلا. روى ذلك النووي في "شرح المهذب" عن جماعة من السلف.


(١) لعل الصواب: ففيه الكراهة. فتأمل.