ومعظم الصورة فيه. قال الحافظ: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر، وهي أشمل، فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها وقعت الجناية، وهي أشمل. وسيأتي في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى بيان اختلاف العلماء في معنى التحويل المذكور في هذا الحديث، هل هو حقيقة أو مجاز، والأصح أنه حقيقة، بمعنى المسخ. والله تعالى أعلم.
ثم إن ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، كما قاله في "الفتح".
والحاصل أنه يحرم مبادرة الإمام في الركوع وغيره من أفعال الصلاة، وأن من فعل ذلك عمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا وجب عليه أن يعود إلى المتابعة، وهذا هو القول الراجح، كما سيأتي تحقيق ذلك مُستَوْفىً في المسألة السادسة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.