منها: كمال شفقته -صلى الله عليه وسلم- بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يرتب عليها من الثواب والعقاب.
ومنها: أن فيه الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام.
ومنها: أن بعضهم استدل به على جواز المقارنة، وفيه نظر، إذ لا دلالة فيه عليه، لأنه يدل بمنطوقه على منع المسابقة، وبمفهومه على طللب المتابعة، وأما المقارنة، فمسكوت عنها، قاله الحافظ رحمه الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: مسكوت عنها، يعني في خصوص هذا الحديث، وإلا فإن الشارع لم يسكت عنها، بل نبه على عدم جوازها، وأمر بتأخر المأموم عن الإمام في أفعال الصلاة، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبنا، فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، مقال:"إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}[الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمين، يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم"، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى، قال على لسان