للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولابد، وإنما يدلّ على أن كون فاعله متعرضًا لذلك، وكون فعله ممكنًا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قاله ابن دقيق العيد.

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معًا، وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك.

ويدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة ما أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ (١)، والحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة، فيقولون: "ارجع إلينا غداً"، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قِرَدَة وحَنَازير إلى يوم القيامة".


(١) "الحر" -بكسر الحاء، وتخفيف الراء-: الفرج. و"المعازف": جمع معزوفة -بفتح الزاي-: آلات الملاهي.