للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شاذة، إلا إن حمل على التعدد. انتهى (١).

(فانصرف الرجل) وفي رواية سَلِيم بن حيان عند البخاري: "فتجوز رجل، فصلى صلاة خفيفة"، ولابن عيينة عند مسلم: "فانحرف رجل، فسلم، فصلى وحده"، وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة، لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله: "ثم سلم"، وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة، وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار، وكذا من أصحاب جابر، لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة، لأن السلام يتحلل به من الصلاة، وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط، ولم يخرج من الصلاة، بل استمر فيها منفرداً.

قال الرافعي في "شرح المسند" في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث: "فتنحى رجل من خلفه، فصلى وحده": هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة، وتنحى عن موضع صلاته، واستأنفها لنفسه، لكنه غير محمول عليه؛ لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه. انتهى.

ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة، ويتم صلاته منفرداً. ونازع النووي فيه، فقال: لا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه أنه فارقه، وبنى على صلاته، بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٢٥ - ٤٢٦.