للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على أنه قطع الصلاة من أصلها، ثم استأنفها، فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر. انتهى "فتح" (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي رحمه الله من كون الحديث يدل على جواز قطع الصلاة واستئنافها، لا على قطع الاقتداء، هو الظاهر، وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله، حيث عبر بقوله: "خروج الرجل من صلاة الإمام، وفراغه من صلاته في ناحية المسجد"، والرواية التي أوردها هنا واضحة في ذلك؛ إذ قوله: "فانصرف الرجل، فصلى في ناحية المسجد" صريح في كونه قطع الصلاة، واستأنفها، وأصرح منها رواية مسلم: "فانحرف رجل، فسلم، ثم صلى وحده، وانصرف" لكن لا يبعد أن يقال: إذا جاز قطع الصلاة، فجواز قطع الاقتداء أولى، لأنه أخف. والله تعالى أعلم.

(فصلى في ناحية المسجد) أي في جانبه، قال الفيومي: الناحية: الجانب، فاعلة بمعنى مفعولة؛ لأنك نحوتها، أي قصدتها. اهـ (٢).

(ثم انطلق) أي ذهب لحاجته (فلما قضى معاذ الصلاة) أي أداها، وانتهى منها. يقال: قضيت وَطَري: بلغته، ونلته، وقضيت الحاجة كذلك، وقضيت الحج، والدَّيْنَ: أديته، قال الله تعالى:


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٢٧.
(٢) المصباح جـ ٢ ص ٥٩٦.