للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز خروج الرجل عن صلاة الإِمام، وصلاته منفردًا لحاجة.

قال النووي رحمه الله: واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة، ويتم صلاته منفردًا، وإن لم يخرج منها، وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه يجوز لعذر، ولغير عذر، والثاني: لا يجوز مطلقًا. والثالث: يجوز لعذر، ولا يجوز لغيره، وعلى هذا العذرُ هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء، ويعذر في التخلص عنها بسببه، وتطويل القراءة عذر على الأصح، لقصة معاذ رضي الله عنه، وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه ليس في الحديث أنه فارقه، وبني على صلاته، بل في الرواية أنه سَلَّمَ، وقطع الصلاة من أصلها، ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة، وإنما يدل على جواز قطع الصلاة، وإبطالها لعذر. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (١).

وقال في "الفتح": وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، وأما بغير عذر، فاستدل به بعضهم، وتُعُقِّب. وقال ابن المنير: لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة. وفيه نظر؛ لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة، ولا ينافي ذلك جواز


(١) شرح مسلم جـ ٤ ص ١٨٢.