للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة منفرداً، وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة، وفيه نحو هذا النظر. انتهى (١).

ومنها: جواز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض، وبالثانية النفل، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وسيأتي تحقيق القول فيه في ٤١/ ٨٣٥ إن شاء الله تعالى.

ومنها: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال: لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين، فيشكل عليه أن الإِمام قد لا يعلم حال من يأتي، فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، كما في حديث الباب، فعلى هذا يكره التطويل مطلقًا، إلا إذا فرض في فصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. قاله في "الفتح" (٢).

ومنها: أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين لعذر.

ومنها: جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر.

ومنها: الإنكار بلطف، لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول، والإنكار


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٣٠.
(٢) جـ ٢ ص ٤٣.