للضرورة، كمن قصد أن يبُبَلِّغ عنه، ويلتحق به من زُحِم عن الصف.
ومنها: أنه استدل به على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض، وهو قول الشعبي، واختيار الطبرى، وأومأ إليه البخاري، وتعقب بأن أبا بكر إنما كان مبلغًا، فمعنى الاقتداء به اقتداؤهم بصوته، ويؤيده أنه -صلى الله عليه وسلم- كان جالسًا، وكان أبو بكر قائمًا، فكان بعض أفعاله يخفي على بعض المأمومين، فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم. والله أعلم.
ومنها: جواز اتباع صوت المكبر، وصحة صلاة المستمع والسامع، وشَرَطَ بعضهم في صحته تقدم الإذن من الإِمام، ويرد عليه هذا الحديث؛ لأن أبا بكر لم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتبليغ.
ومنها: أنه استدل له الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به، ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة.
ومنها: جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة.
ومنها: جواز تقدم إحرام المأموم على الإِمام، بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة، ثم قطع القدوة، وائتم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو ظاهر الحديث، ويؤيده أن في رواية أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس رضي الله عنهما:"فابتدأ النبي -صلى الله عليه وسلم- القراءة من حيث انتهى أبو بكر".
ومنها: أن فيه تقديم الأفقه الأقرإ، وقد جمع الصديق رضي الله