للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في الصلاة خلف الإِمام القاعد لعلة:

قال الإِمام الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الإِمام يصلي قاعدًا من علة:

فقالت طائفة: يصلون قعودًا استنانًا بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه الذين صلوا خلفه قيامًا بالقعود، فممن روي عنه أنه استعمل ذلك: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسَيد بن حُضير، وقد روينا عن قيس ابن قَهْد -بفتح القاف، وسكون الهاء- أن إمامًا اشتكى لهم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فكان يؤمنا جالسًا، ونحن جلوس.

قال أبو بكر: وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال أحمد: كذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفَعَلَه أربعة من أصحابه، أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وأبو هريرة رضي الله عتهم.

قال أبو بكر: وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن ذلك غير منسوخ مَنْ جَعَلَ مشي ابن عمر بعد بيعه بأنها (١) أحد الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان، لما روى ابن عمر الحديث، قال. ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ممن بعده، فكذلك لما كان فيما (٢) روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمْرَه الذين صلوا خلفه قيامًا


(١) هكذا نسخة "الأوسط" ولعل الصواب حذف كلمة "بأنها" فليتأمل.
(٢) هكذا النسخة في الأوسط "فيما"، ولعل الصواب "فيمن"، فليتأمل.