للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإِمام في شيء من الصلاة لم يعتد بما صلى معه، واستأنف، هذا قول مالك بن أنس، وروي معنى ذلك عن الحسن البصري، وأبي قلابة، وبه قال الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وحكى أبو ثور عن الكوفي (١) أنه قال: إن كان الإِمام متطوعًا لم يجز من خلفه الفريضة، وإن كان الإِمام مفترضًا، وكان من خلفه متطوعًا، كانت صلاتهم جائزة.

وكان عطاء، وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس، وهم في قيام رمضان، ولم يكن صلى المكتوبة، قالا: يصلي معهم ركعتين فيبني عليهما ركعتين، ويعتد به من العتمة، وأبى ذلك سعيد بن المسيب، والزهري، وقالا: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده.

ورجح ابن المنذر رحمه الله تعالى: قول من قال بالجواز، عملاً بحديث الباب (٢)، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح" في شرح حديث الباب ما نصه: واستُدِلّ بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمنتفل، بناء على أن معاذاً رضي الله عنه كان ينوي بالأولى الفرض، وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق، والشافعي، والطحاوي، والدارقطني، وغيرهم من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه في


(١) هكذا عبارة ابن المنذر، والظاهر أنه أراد بالكوفي الإِمام أبا حنيفة رحمه الله.
(٢) راجع كلامه في "الأوسط" جـ ٤ ص ٢١٨ - ٢٢٠.