وقوله:(الصلاة) أي هي صلاة العشاء، أو المغرب، كما تقدم ذكر الخلاف فيه ٣٩/ ٨٣١.
وقوله:(البارحة) قال الفيومي رحمه الله: بَرَح الشيء يبرَح، من باب تعب، براحًا: زال من مكانه، ومنه قيل لليلة الماضية: البارحة، والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا، لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة. انتهى (١).
وقوله:(أصحاب نواضح)، أي أصحاب عمل شاقّ، والنواضح جمع ناضح، الإبل التي يستقى عليها الماء. وتقدم تمام البحث فيه بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
(فصل): وأما ما بَوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو حكم اختلاف نية الإِمام ونية المأموم، فقد اختلف فيه أهل العلم:
قال الإِمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر قصة معاذ رضي الله عنه، وقصة صلاة الخوف -يعني الآتي في الحديث التالي- وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بمثل هذا المعنى الأوزاعي.