يزيد بن الأسود العامري (١)، وصححه ابن خزيمة، وغيره، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويدل على الجواز أيضًا أمره -صلى الله عليه وسلم- لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده، ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن "صلوها في بيوتكم في الوقت، ثم اجعلوها معهم نافلة".
وأما استدلال الطحاوي أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث:"إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف بقومك"، ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي، ولا تصل بقومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي، ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير: إما أن تصلي معي فقط، إذا لم تخفف، وإما أن تخفف بقومك، فتصلي معي، وهو أولى من تقديره، لما فيه من مؤابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه.
وأما تقوية بعضهم بكونه منسوخًا بأن صلاة الخوف وقعت مرارًا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال الأمن، فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة، فلما لم يفعل دلّ ذلك على المنع -فجوابه أنه ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم صلاة الخوف مرتين، كما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحًا، ولمسلم عن جابر نحوه، وأما صلاته بهم على نوع