للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من المخالفة، فلبيان الجواز.

وأما قول بعضهم: كان فعل معاذ للضرورة، لقلة القراء في ذلك الوقت، فهو ضعيف، كما قال ابن دقيق العيد؛ لأن القدر المجزىء من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيراً، وما زاد لا يكون سببًا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعًا في الصلاة. انتهى ما في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله عنه: إذا تأملت ما تقدم تبين لك أن الأصح قول من قال بجواز اقتداء المفترض بالمنتفل، وبالعكس، لحديث الباب، والذين منعوا عن ذلك لم يأتوا بحجة مقنعة. ولذا قال العلامة السندي رحمه الله ما نصه: فدلالة هذا الحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة، والجواب عنه مشكل جدًّا، وأجابوا بما لا يتم، وقد بسطتُ الكلامَ فيه في حاشية ابن الهمام. انتهى (٢). والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٨٣٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ،


(١) جـ ٢ ص ٤٢٨ - ٤٣٠.
(٢) شرح السندي جـ ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣.