وأخرجه أحمد ٣/ ١٧١، ٢٠٣، ٢٥٩. والدارمي رقم ٦٨١ - وابن خزيمة في صحيحه رقم ٨٥، ٨٧.
"المسألة الثالثة": فيما يستفاد من الحديث:
دل حديث الباب على خدمة الصالحين، وأهل الفضل.
وعلى استخدام الرجل بعض أتباعه الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك.
وعلى جواز الاستعانة في أسباب الوضوء.
وعلى جواز اتخاذ آنية للوضوء، وحمل الماء معه إلى محل قضاء حاجته.
وعلى استحباب التباعد والاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة.
وعلى جواز الاستنجاء بالماء، وهو الذي بوب عليه المصنف، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية.
"المسألة الرابعة": أنه اختلف العلماء في جواز الاستنجاء بالماء، وفي الاقتصار عليه، قال النووي رحمه الله في المجموع جـ ١/ ص ١٠٠: يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، ويجوز الاقتصار على الأحجار والأفضل الجمع بينهما فيستعمل الأحجار، ثم يستعمل الماء، فتقديم الأحجار لتقليل مباشرة النجاسة في استعمال الماء، ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة، فلو استنجى أولا بالماء؛ لم يستعمل الأحجار بعده؛ لأنه لا فائدة فيه.
وإن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل، ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر، والصحيح والمريض، وهذا مذهب جماهير العلماء