وألوف، وخير الأمور الوسط، فاعتبرت المائة، والعدد المذكور ربعها، وهذا أشد فسادًا من الذي قبله.
قال الحافظ: وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على "العمدة": ظهر لي في هذين العددين شيء لم أُسبَق إليه؛ لأن لفظ ابن عمر رضي الله عنهما:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ"، ومعناه في الجماعة، كما وقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"صلاة الرجل في الجماعة"، وعلى هذا، فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة، وأدنى الأعداد التي يتحق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى في جماعة، وكل واحد منهم أتى بحسنة، وهي بعشرة، فيحصل من مجموعه ثلاثون، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد، وهو سبعة وعشرون، دون الثلاثة التي هي أصل ذلك. انتهى.
وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم، فلولا الإِمام ما سمي المأموم مأمومًا، وكذا عكسه، فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة "خمس وعشرين درجة"، حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد، والخبر الوارد للفظ "سبع وعشرين" على الأصل والفضل.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كل ما قالوه مما لا ينشرح له الصدر، ولا تطمئن إليه النفس، إن هو من الأمور التي مرجعها إلى علم النبوة التي تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحُكَمَاء، وتتقاصر دون